السيد محمد تقي المدرسي

160

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

عشرة ، أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى . ( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها « 1 » وتلحق بالمضطربة . ( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثانية أربعة وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين . ( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلًا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتيّة ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا ، خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة . ( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين عليالنقاء في البين ، فهل العادة أيام الدم فقط ، أو مع أيّام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول « 2 » ، مثلًا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس

--> ( 1 ) والمعيار في ذلك صدق أيامها عند العرف وهي تختلف باختلاف الموارد بل الأشخاص . ( 2 ) سبق وأن قلنا أن المعيار هو أن يصدق عليها أيامها ، وهذا عرفا يصدق بكل خصوصيات الدم ومنها أيام النقاء .